السيد محمد تقي المدرسي
110
فقه التطهر وسنن الزينة
شحم الكليتين . « 1 » 3 / روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قوله : ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن ؛ فاما التي يسمن فادمان الحمام ، وشم الرائحة الطيبة ، ولبس الثياب اللينة ، واما التي يهزلن فادمان اكل البيض والسمك والطلع . قال الصدوق : ادمان الحمام ان يدخله يوما ويوما لا ، فإنه ان دخله كل يوم نقص من لحمه . « 2 » كراهة الاستحمام بلا مئزر : 4 / روى الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور اليه . « 3 » الواجب من ستر العورة : 5 / روى أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد
--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / باب 2 / ص 362 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / باب 2 / ص 363 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / باب 3 / ص 364 / ح 5 . [ يظهر من الحديث أن المراد من الحمام هنا الحمامات العامة ، التي يوجد فيها غير المستحم فلا تشمل الحمام الأنفرادي . ]